أبو طالب القاضي

173

علل الترمذي الكبير

ما جاء لا طلاق قبل النكاح 302 - حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك سألت محمدا عن هذا الحديث فقلت أي حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح فقال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 303 - وحديث هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة فقلت إن بشر بن السري وغيره قالوا عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن حماد بن خالد روى عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة موقوفا